أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حقوق المتوفى عنها قبل الدخول
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حقوق المتوفى عنها قبل الدخول
معلومات عن الفتوى: حقوق المتوفى عنها قبل الدخول
رقم الفتوى :
303
عنوان الفتوى :
حقوق المتوفى عنها قبل الدخول
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
إذا تم عقد قران الزوجين ولم يدخلا بعد، وتوفى الزوج فهل للزوجة نصيب في ميراث المتوفى؟ وما هي النسبة؟
نص الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
جاء في فتاوى الأزهر:
فللزوجة التي مات زوجها عنها وهى في عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها جميع مهرها المعجل منه والمؤجل فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعي .
فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت .
وللزوجة أيضا ميراث الزوجة من تركة زوجها إن لم يكن هناك مانع ، وهو الربع إن لم يكن له ولد من غيرها ، والثمن إن كان له ولد ، بعد أن تأخذ مهرها كاملا ، لأنه ما دام عقد الزواج قد تمَّ فكل من الزوجين يرِث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده.
والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
إسلام أون لاين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: